فأخبرته، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله ﷺ إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته (¬١).
٤٥٥٠ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ، إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته (¬٢).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 281 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.