Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 302

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب: حد الخمر

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فكتب فيهم إلى عمر ﵁. فكتب عمر أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا منِ قبلكَ. فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله ﷿ وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم وعلي ساكت. فقال ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين (¬١).

ففي هذا الحديث أن عليا ﵁ لما سأله عمر ﵁ عن حدهم، أجابه أنه ثمانون، ولم يقل: إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين.

فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي ﵁ عن النبي ﷺ في الأربعين ومن اختياره هو من بعد ذلك.

وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان فكانت الضربة ضربتين.

٤٥٧٦ - حدثنا سليمان بن، شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا سفيان، عن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 302 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.