Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 304

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب: حد الخمر

عن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين، غير أن صالحًا قال في حديثه: جلد رجلًا من بني حارث بن الخزرج (¬١).

وهذا - عندنا - أيضًا فاسد لا يثبت عن علي ﵁ لما روينا عنه متقدما من قوله: إن رسول الله ﷺ مات ولم يسن في الخمر حدا، وأنهم جعلوه بعده ثمانين، بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب.

ولا يجوز - عندنا والله أعلم عن علي ﵁ أن يكون يحتاج في استخراج حد الخمر من ذلك، وعنده فيه عن النبي ﷺ ما في هذا الحديث.

وقد جاءت الآثار متواترةً: أن رسول الله ﷺ لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم، حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما رويناه عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ مات ولم يسنّ فيه حدًّا.

فمما روي في ذلك ما

٤٥٧٩ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين. فبينما هو كذلك، أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 304 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.