٤٥٨٦ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال بالنعيمان أو ابن النعيمان (¬١).
٤٥٨٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا وهيب … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
فدل ما ذكرنا أن رسول الله ﷺ لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف.
فإن قال قائل: فقد روي عن أبي سعيد ﵁، أن رسول الله ﷺ: ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين.
فجعل عمر ﵁ بكل نعل سوطًا قيل له: قد صدقت.
٤٥٨٨ - حدثنا بذلك محمد بن بحر بن مطر: قال: ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي عن أبي الصديق أو أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، عن