فلو كان عمر ﵁ قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفًا من رسول الله ﷺ الناس على حد الخمر أنه ثمانون إذاً لما احتاج في ذلك إلى شوري.
ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتًا معلومًا في ذلك لا يجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه. وقد
٤٥٩٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام قالا جميعًا: عن قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ أتي برجل شرب الخمر، فأمر به فضرب بجريدتين نحواً من أربعين" ثم صنع أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، ففعل ذلك (¬١).