Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 312

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب: حد الخمر

وهذا بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه منكر فدل ذلك على متابعتهم له.

وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضًا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون حديث إن كان ثابتًا. وهو ما قد

٤٥٩٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي، عن جميل بن كريب، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "من شرب بسقة خمر، فاجلدوه ثمانين" (¬١).

فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله ﷺ في حد الخمر وهو ثمانون.

فإن كان ذلك ثابتًا فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ﷺ ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود، فذلك من إجماعهم بعدما كان خلافه كإجماعهم على

المنع من بيع أمهات الأولاد، وتكبيرات الجنائز، وقد كان خلافه.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 312 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.