قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذه الآثار، فقلدوها وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢) فقالوا: حده في الرابعة كحده في الأولى.
واحتجوا عليهم في ذلك بما
٤٦٠١ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبّان بن هلال.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم بن الفضل قالا: ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال ابن مرزوق في حديثه.
وقال يزيد في حديثه: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق دينه (¬٣) التارك للجماعة (¬٤).