Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق

٤٦١٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه … فذكر بإسناده مثله (¬١).

٤٦١٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر قال: أتي النبي ﷺ برجل قد سرق حجفةً (¬٢) ثمنها ثلاثة دراهم، فقطعه (¬٣).

قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله ﷺ قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك. فنظرنا في ذلك فإذا

٤٦١٥ - أحمد بن داود قد حدثنا قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب بن خالد قال: ثنا صالح أبو واقد، عن عامر بن سعد عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 324 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.