Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 335

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٨ - باب المقدار الذي يقطع فيه السارق

"يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً" (¬١).

٤٦٣٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "السارق إذا سرق ربع دينار قطع" (¬٢).

٤٦٣٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة (¬٣)، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" (¬٤).

قيل لهم: قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث ابن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى. وهو كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع الدينار فصاعدًا.

فلما اضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضًا.

ورجعنا إلى أن الله ﷿ قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 335 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.