٩ - باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع
٤٦٣٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم، قال: ثنا الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة: قال: أتي بسارق إلى النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله إن هذا، سرق، فقال: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به" قال: فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتي به، فقال: "تب إلى الله ﷿"، فقال: تبت إلى الله، فقال: "تاب الله عليك" (¬١).
٤٦٣٩ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).
٤٦٤٠ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة … فذكر بإسناده مثله (¬٣).