Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 340

  1. ١١ - كتاب الحدود
  2. ٩ - باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) ومنهم: أبو يوسف ﵀ فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين. واحتجوا في ذلك بما

٤٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي: أن رسول الله ﷺ أتي بلصّ اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله ﷺ: "ما إخالك سرقت"، قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى يا رسول الله، فأمر به فقطع. ثم جيء به، فقال له النبي ﷺ: "قل: أستغفر الله وأتوب إليه" قال: أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال: "اللهم تب عليه" (¬٢).

ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانيةً.

فهذا أولى من الحديث الأول، لأن فيه زيادةً على ما في الأول. وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 340 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.