وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) ومنهم: أبو يوسف ﵀ فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين. واحتجوا في ذلك بما
٤٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي: أن رسول الله ﷺ أتي بلصّ اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله ﷺ: "ما إخالك سرقت"، قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى يا رسول الله، فأمر به فقطع. ثم جيء به، فقال له النبي ﷺ: "قل: أستغفر الله وأتوب إليه" قال: أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال: "اللهم تب عليه" (¬٢).
ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانيةً.
فهذا أولى من الحديث الأول، لأن فيه زيادةً على ما في الأول. وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر.