١٢ - كتاب الجنايات
١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
٤٦٥٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (ح)
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة شرفها الله ﷿ قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية.
فقام النبي ﷺ، فخطب، فقال في خطبته: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى" واللفظ لمحمد بن عبد الله (¬١).
وقال أبو بكرة في حديثه: قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث.