Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 351

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد

١٢ - كتاب الجنايات

١ - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد

٤٦٥٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة شرفها الله ﷿ قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية.

فقام النبي ﷺ، فخطب، فقال في خطبته: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى" واللفظ لمحمد بن عبد الله (¬١).

وقال أبو بكرة في حديثه: قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 351 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.