Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 380

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟

٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟

٤٦٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم عن خالد الحذاء، عن قاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفةً في بطونها أولادها" (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعضًا أو حجر. وممن قال بذلك أبو حنيفة ﵀.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 380 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.