٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟
٤٦٩١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم عن خالد الحذاء، عن قاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفةً في بطونها أولادها" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعضًا أو حجر. وممن قال بذلك أبو حنيفة ﵀.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد.