Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 382

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟

قيل له: لم نقل: إن حديث أنس ﵁ هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود في القتل بالحجر في حديث أنس ﵁.

وإنما قلت: إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخًا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك. فحديث أنس ﵁ في إيجاب القود عندنا غير منسوخ.

وفي كيفية القود الواجب به يحتمل أن يكون منسوخًا على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب.

فكان من حجة الذين قالوا: إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث أنس ﵁ أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي ﷺ من القتل في ذلك حقا الله ﷿، وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله

﷿.

فإن كان ذلك كذلك، فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصًا وجب عليه القتل في قول الذين زعموا أنه لا قود على من قتل بعضًا، وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر.

وقد قال أبو حنيفة ﵀ في الخناق أن عليه الدية، وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدًا من حدود الله ﷿.

فقد يجوز أن يكون النبي ﷺ قتل اليهودي على ما في حديث أنس ﵁ لأنه وجب عليه القتل الله ﷿ كما يجب على قاطع الطريق.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 382 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.