Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 385

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب: شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو؟

قالوا: فهذه الآثار تخبر أن النبي ﷺ لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله.

فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل.

فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال: فقد روى حمل عن النبي ﷺ خلاف هذا فذكر ما

٤٦٩٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ﵁ نشد الناس قضاء رسول الله ﷺ في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إني كنت بين امرأتين، وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها (¬١).

٤٦٩٦ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا هشام بن سليمان

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 385 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.