Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 408

  1. ١٢ - كتاب الجنايات
  2. ٧ - باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها؟

وتستحقون دم صاحبكم؟ "، قالوا: لا، قال: "أفتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين.

فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار (¬١).

قال أبو يوسف ﵀ فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم افتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها.

فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله ﷺ القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين.

قال: فكذلك نقول: كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك.

وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان: الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن.

وكان من حجتنا لها على أبي يوسف ﵀ أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 6، ص 408 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.