١٠ - باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟
٤٧٣٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة (¬١).
٤٧٣٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة، وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (¬٢).
٤٧٣٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال