٣٣٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (¬١)، قال: إذا أخلف الختان الختان فقد وجب الغسل (¬٢).
٣٣٥ - حدثنا أحمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن علي ﵁. . . مثله (¬٣).
قال أبو جعفر: فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث.
فقال قوم (¬٤): هو أغلظ الأحداث، فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات، وهو الغسل.
وقال قوم (¬٥): هو كأخف الأحداث، فأوجبوا فيه أخف الطهارات، وهو الوضوء.