٢ - باب ما يكون الرجل به مسلمًا
٤٧٦٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو ﵁، قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين، فضربني فأبان يدي، ثم قال: لا إله إلا الله أقتله أم أتركه؟ قال: "بل اتركه" قلت وقد أبان يدي، قال: "نعم، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله" (¬١).
٤٧٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان، عن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسًا، قال: إنا لقعود عند رسول الله ﷺ في الصفة (¬٢) وهو يقص علينا، ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره، فقال: "اذهبوا فاقتلوه"، فلما ولى الرجل دعاه رسول الله ﷺ فقال: "أما تشهد أن لا إله إلا الله؟ " فقال الرجل: نعم، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله