٣ - باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا
٤٧٨١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه المواسى (¬١) وأن يقسم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات" (¬٢).
٤٧٨٢ - حدثنا يونس، قال أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية، رجل من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله ﷺ جردوه يوم قريظة، فلم يروا المواسى جرت على شعره يريد عانته، فتركوه من القتل (¬٣).
٤٧٨٣ - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: كنت غلامًا يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلهم، ويسبي