Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 9

  1. ١٣ - كتاب السير
  2. ٣ - باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا

فلما أجاز رسول الله ﷺ سمرة بن جندب لما صرع الأنصاري، لا لأنه قد بلغ، احتمل أن يكون كذلك أيضًا ما فعل في ابن عمر ﵄ أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال، ويشهدون الحرب وإن كانوا غير بالغين.

وقد روي عن البراء بن عازب ﵁ فيما كان من رسول الله ﷺ في أمر ابن عمر خلاف ما روي عن ابن عمر ﵄.

٤٧٩٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن مطرف عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: عرضني رسول الله ﷺ أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله ﷺ ثم أجازنا يوم أحد (¬١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله ﷺ أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة، فخالف ذلك ما روينا في حديث ابن عمر ﵄، ولما انتفى أن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 9 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.