٤ - باب ما نهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب
٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: كتب نجدة (¬١) إلى ابن عباس ﵄ يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: أن رسول الله ﷺ كان لا يقتلهم (¬٢).
٤٨٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا، يحدث عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله: هل كان النبي ﷺ يقتل من صبيان المشركين أحدًا؟، فكتب إليه ابن عباس وأنا حاضر أن رسول الله ﷺ كان لا يقتل منهم أحدا (¬٣).
٤٨٠٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان إذا