٦ - باب الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبُه أم لا؟
٤٨٣٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا يوسف بن، الماجشون قال: ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل (¬١).
٤٨٣١ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: انتدب رجل من المشركين فأمر النبي ﷺ الزبير فخرج إليه فقتله، فجعل له النبي ﷺ سلبه (¬٢).
٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك ﵄: أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل (¬٣).