Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 32

  1. ١٣ - كتاب السير
  2. ٦ - باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب، هل يكون له سلبه أم لا؟

عن أبيه، قال: أتى رسول الله ﷺ عين من المشركين وهو في سفر، فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي ﷺ: "اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه، فقتلته وأخذت سلبه، فنفلني إياه" (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن كل من قتل قتيلاً في دار الحرب فله سلبه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه" فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك، فهو كما قال، وإن لم يقل من ذلك شيئًا فمن قتل قتيلاً فسلبه غنيمة، وحكمه حكم الغنائم.

وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها أن قول خالد بن الوليد، وعوف بن مالك: قضى رسول الله ﷺ بالسلب للقاتل

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 32 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.