[الأنفال: ١] فقسمه رسول الله ﷺ بينهم عن فواق (¬١) (¬٢).
أفلا ترى أن رسول الله ﷺ، لم يفضل في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه إلا بجعل الإمام إياه له على ما فيه من صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم.
٤٨٤٢ - وقد حدثنا فهد قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ قال الله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه، فليس هو بأحق به من أخيه (¬٣).
٤٨٤٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن المبارك،