وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: إن الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها.
٤٨٧٩ - حدثنا بذلك محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن أبي حنيفة وسفيان بذلك (¬٢). وهو قول أبي يوسف، ومحمد، رحمهما الله، وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله ﷺ، فمن ذلك ما
٤٨٨٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس ﵄، قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (¬٣).
٤٨٨١ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما