Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

٣٥٥ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: كنا نتوضأ مما غيرت النار، ونمضمض من اللبن، ولا نمضمض من التمر (¬١).

فذهب قوم (¬٢) إلى الوضوء مما غيرت النار، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لا وضوء في شيء من ذلك. وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله ﷺ في ذلك

٣٥٦ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا القعنبي قال: ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 281 (SanadKitab #1547, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.