Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. ١٣ - كتاب السير
  2. ١٣ - باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما.

عليه بالنكاح الأول؛ لأنَّه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما، قال محمد ﵀، فمن هاهنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي ﷺ في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول، أو النكاح الجديد (¬١).

قال أبو جعفر: وقد أحسن محمد ﵀ في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك أن ابن عباس ﵄ قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر. ما قد

٤٩٠٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٢).

٤٩٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس … مثله، غير أنه لم يقل: الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 102 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.