عليه بالنكاح الأول؛ لأنَّه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما، قال محمد ﵀، فمن هاهنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي ﷺ في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول، أو النكاح الجديد (¬١).
قال أبو جعفر: وقد أحسن محمد ﵀ في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك أن ابن عباس ﵄ قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر. ما قد
٤٩٠٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٢).
٤٩٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود: قال ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس … مثله، غير أنه لم يقل: الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٣).