Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 114

  1. ١٣ - كتاب السير
  2. ١٥ - باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين؛ هل يملكونه أم لا؟

١٥ - باب: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين؛ هل يملكونه أم لا؟

٤٩٢٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁، قال: كانت العضباء من سوابق الحاج، فأغار المشركون على سرح المدينة، فذهبوا به، وفيه العضباء وأسروا امرأةً من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول، فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت عرفت الناقة، فأتوا بها النبي ﷺ فأخبرته بنذرها فقال: "بئس ما جازيتها أو وفيتها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن ما غنمة أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها؛ لأن أهل الحرب -في قولهم-، لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين، وقالوا: قول النبي ﷺ للمرأة التي أخذت العضباء: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب، وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 114 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.