ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر ﵄، أن غلامًا لابن عمر ﵄ أبق إلى العدو، وظهر المسلمون عليه، فرده النبي ﷺ، ولم يكن قسم (¬١).
٤٩٣٠ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال أخبرنا حماد، عن أيوب، وحبيب، وهشام، عن محمد أن رجلًا ابتاع جاريةً من العدو فوطئها، فولدت منه، فجاء صاحبها، فخاصمه إلى شريح، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢).
٤٩٣١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن إبراهيم، وعامر، قال: وقال قتادة: عن عمر بن الخطاب رضي الخطاب ﵁، أنهم قالوا: فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به (¬٣).