Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 204

  1. ١٤ - كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم

قيل له: منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة، ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة؛ لأن الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه، وإنما القرابة من بعد الولد، ألا يرى إلى قول الله ﷿ في كتابه: "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين" فجعل الوالدين غير الأقربين، فكما كان الوالدان يخرجان من قرابة ولدهما، فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما.

ولقد قال محمد بن الحسن ﵀ في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان: إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم أقرب من القرابة، فيحتمل أن يكون رسول الله ﷺ لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى.

فإن قال قائل: فقد روي عنه أيضًا في غير فاطمة ﵂ من بني هاشم مثل هذا أيضًا، فذكر ما

٥٠٥٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني عياش بن عقبة، قال: حدثني الفضل بن الحسن بن عمرو، عن ابن أم الحكم، أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأختها حتى دخلتا على فاطمة ﵂، فخرجن جميعًا، فأتين رسول الله ﷺ وقد أقبل من بعض مغازيه، ومعه رقيق، فسألنه أن يخدمهن فقال: "سبقكن يتامى أهل بدر" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 204 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.