Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 210

  1. ١٤ - كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم

٥٠٦٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس ﵄ قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ (¬١).

فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله ﷿، ولم يضف إليه أربعة أخماسها، وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله ﷺ فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددُهم لم يكن كذلك، أفلا ترى أن رسول الله ﷺ كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه، ويقسم ما بقي بعده على السهمان، فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم، لا يجوز لأحد منعهم منه، وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم، وأنَّه مردود إلى رسول الله ﷺ حتى يضعه فيما يرى، ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله ﷺ يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته ﷺ؟.

فقال قائلون: هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده.

وقال آخرون (¬٢): هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصةً.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 210 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.