Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

٣٩٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصر، فأكل منها، فأُتي بماء، فغسل أطراف أصابعه، ثم صلى ولم يتوضأ (¬١).

٤٠٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير قال: دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاما، ثم صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم، وما توضئوا (¬٢).

٤٠١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال ابن عمر لأبي هريرة ما تقول في الوضوء مما غيرت النار؟. قال: توضأ منه، قال: ما تقول في الدهن والماء المسخن، يتوضأ منه؟. فقال: أنت رجل من قريش، وأنا رجل من دوس. قال: يا أبا هريرة لعلك تلتجئ إلى هذه الآية ﴿بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨] (¬٣).

٤٠٢ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: لا تتوضأ من شيء تأكله (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1547, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.