Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 272

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا، بعين، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد، كيف شئتم". قال: ونقص أحدهما، "التمر بالملح"، وزاد الآخر: "من زاد أو ازداد فقد أربى" (¬١).

٥١١٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن أيوب … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

٥١١٦ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن ابن يسار، عن أبي الأشعث، قال: سمعت عبادة بن الصامت ﵁، يقول: نهى رسول الله ﷺ أو قال رسول الله ﷺ: "لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 272 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.