Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 277

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٢ - باب بيع الرطب بالتمر

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذا الحديث، فقلدوه وجعلوه أصلا، ومنعوا به بيع الرطب بالتمر.

وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فجعلوا الرطب والتمر نوعًا واحدا، وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل، وكرهوه نسيئة.

فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم، هل دخله شيء؟

٥١٢٢ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش، أخبره عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (¬٣).

فكان هذا هو أصل هذا الحديث فيه ذكر النسيئة، زاده يحيى بن أبي كثير على

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 277 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.