Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي ﷺ هو غسل اليد.

وفرق بين لحوم الإبل، ولحوم الغنم في ذلك، لما في لحوم الإبل من الغلظ غلبة ودكها على يد أكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها.

وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، "ترك الوضوء مما غيرت النار".

فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها، كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل وغيرها.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما، وطهارة لحمهما، وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك.

فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 302 (SanadKitab #1547, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.