٥ - باب: بيع المُصرّاة (¬١)
٥١٦٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا، عوف، عن محمد بن سيرين، وخلاس بن عمرو، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاةً مصراةً أو لقحةً (¬٢) مصراةً، فحلبها فهو بخير النظيرين: بين أن يختارها، وبين أن يردها، وإناءً من طعام" (¬٣).
٥١٦٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت أبا القاسم، ﷺ يقول (¬٤).
٥١٦٩ - وحدثنا فهد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمد - هو ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع مصراةً فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعًا من تمر". هكذا في حديث محمد بن زياد (¬٥). وفي حديث أيوب