Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 317

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب: بيع المصراة

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ … مثله (¬١).

٥١٨٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: ثنا مسلم بن خالد … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول، وزعمت أنت أن رجلًا لو اشترى شاةً فحلبها، ثم أصاب بها عيبًا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له.

وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته، ردها على البائع، وكان الولد له، وكان ذلك عندك من الخراج الذي ما جعله النبي ﷺ للمشتري بالضمان.

فليس يخلو الصاع الذي توجبه على مشتري المصراة إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضًا من جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع، وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع، أو يكون عوضًا من اللبن الذي كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصةً.

فإن كان عوضًا منهما فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت به الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب، لأنك جعلت حكمها حكم الخراج الذي جعله النبي ﷺ للمشتري بالضمان.

وإن كان ذلك الصاع عوضًا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصةً،

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 317 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.