٥١٩٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة (¬١).
٥١٩١ - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال: ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها (¬٢).
٥١٩٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة، قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر (¬٣).
٥١٩٣ - حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن