Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 324

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى

٥١٩٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو"، قلنا: يا رسول الله! وما تزهو؟ قال: "تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه" (¬١).

٥١٩٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد، وأبو سلمة، أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (¬٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى هذه الآثار، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها، فنحن آخذون بها، غير تاركين لها.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 324 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.