Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 327

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى

ذلك، نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه (¬١).

٥٢٠٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن خالد، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبًا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ فخرج إلى المسجد. فقال في الناس منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب (¬٢).

٥٢٠٥ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح (¬٣).

فدلت هذه الآثار التي ذكرناها على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي؟ وأنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها.

فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك حتى تكون وحتى يؤمن عليها العاهة، فحينئذ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 327 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.