عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر ﵄ عن ذلك فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا (¬١).
٥٢١٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا، فإن رسول الله ﷺ رخص فيها (¬٢).
٥٢١٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة إلا أنه رخص في العرايا (¬٣).
٥٢١٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن