Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 365

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز، والشرط جائز، واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، ثم افترق المخالفون لهم على فرقتين، فقالت فرقة: البيع جائز، والشرط باطل.

وقالت فرقة البيع فاسد وسنبين ما ذهبت إليه الفرقتان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

فكان من الحجة لهاتين الفرقتين جميعًا على الفرقة الأولى في حديث جابر الذي ذكرنا أن فيه معنيين يدلان أن لا حجة لهم فيه.

فأما أحد المعنيين: فإن مساومة النبي ﷺ لجابر ﵁ إنما كانت على البعير، ولم يشترط في ذلك الجابر ﵁ ركوبًا، قال جابر ﵁: فبعته واستثنيت حُملانه إلى أهلي.

فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المساومة من النبي ﷺ ثم

-

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 365 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.