Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 370

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"، وقام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ﷿، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق" (¬١).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول، وذلك أن في الأحاديث الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة ﵂، ويكون ولاؤها لهم، فقال النبي ﷺ: لا يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها، فإنها الولاء لمن أعتق".

فكان في هذا الحديث إباحة البيع، على أن يعتق المشتري، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع، فإذا وقع ذلك ثبت البيع، وبطل الشرط، وكان الولاء للمعتق.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 370 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.