Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 372

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

هشام بن عروة، قد رواه عن أبيه، فزاد فيه شيئًا.

قلنا له: صدقت.

٥٢٦٧ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله ﷺ فسألها، فأخبرته عائشة فقال: "خذيها واشترطي، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فذكر مثل ما في حديث الزهري (¬١).

٥٢٦٨ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 372 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.