Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 393

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب ثمن الكلب

الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله ﵄ عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله ﷺ (¬١).

قال: أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها.

وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى، فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز، ولا ثمنها بحلال (¬٤).

فمما روي في ذلك ما

٥٣١٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 393 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.