Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 411

  1. ١٦ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب: استقراض الحيوان

إلا فيما له مثل، وقد كان أيضًا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

والدليل على ذلك

٥٣٤٧ - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (¬١) الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك (¬٢).

وروي في ذلك ما

٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 411 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.