Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 315

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

قيل لهم: هذا حديث منقطع أيضا، لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا.

حدثنا بذلك ابن أبي داود، قال: سمعت أبا مسهر، يقول ذلك، وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر، وإن احتجوا في ذلك بما

٤٣٥ - حدثنا يونس قال: ثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بسرة سألت النبي ﷺ فقالت: المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: "تتوضئي، يا بسرة" (¬١).

٤٣٦ - حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (¬٢).

قيل لهم: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما حديثه عنه عن صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع يجب به عندكم حجة. فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 315 (SanadKitab #1547, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.