رسول الله ﷺ: "فلا تفعل، بع الجمع (¬١) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" (¬٢).
٥٣٧٨ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور الرازي، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو النضر، عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس ﵃ قال - وهو علينا أمير -: من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها، فقال عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب ﵄ يقول: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلا، بمثل فما زاد فهو ربًا"، وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك، فسأله، فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ فقيل لابن عباس ﵄، ما قال ابن عمر، فاستغفر ربه وقال: إنما هو رأي مني (¬٣).
٥٣٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال ثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ تمر أنكره، فقال: "أنى لك