Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 7, halaman 440

  1. ١٧ - كتاب الصرف
  2. ٢ - باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب

٥٤٠٢ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش، عن فضالة بن عبيد ﵁، قال: أتي النبي ﷺ يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بسبع أو بتسع. فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "لا، حتى تميز ما بينهما". فقال: إنما أردت الحجارة فقال: "لا، حتى تميز ما بينهما"، فرده (¬١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب، لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز، وعلى الذهب، فيكون كل واحد منهما مبيعًا بما أصابه من الثمن، كالعرضين تباعان بذهب، فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب.

قالوا: فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة، إنما يصيبه بالحرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 7، ص 440 (SanadKitab #1547, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.